٤٠ - باب الأيمان في الطعام والشراب

47 paragraphs · vol. 7, p. 158

Page 2 of 2

  1. م ٤٥٢٢ - وإذا حلف ألا يأكل بسراً، فأكل بُسراً مُذنّباً، أو حلف ألا يأكل [٢/ ٢٣١ /ب] رطباً فأكل بسراً مذنباً.

    وقال أبو ثور: إن كان الغالب عليه البسر: كان بسراً، وإن كان الغالب عليه الرطب وإن بقي فيه شيء من البسر: فهو رطب.

    vol. 7, p. 163
  2. وفي قول أبي يوسف: إذا حلف ألا يأكل بسراً، فأكل رطبًا، والرطب شيء من البسر: لم يحنث.

    vol. 7, p. 164
  3. ويحنث في قول النعمان، ومحمد.

  4. م ٤٥٢٣ - وإذا حلف ألا يأكل رطباً، فأكل ذلك البسر مذنباً، ففي هذا قولان:

    أحدهما: أنه يحنث، وإن كان الذنب يقع (١) عليه اسم البسر، واسم الرطب، هذا قول النعمان، ومحمد.

  5. والقول الثاني: أنه بسر، وليس برطب، حتى يرطب ويسمى رطباً، وهذا لا يحنث، وهذا قول يعقوب.

  6. م ٤٥٢٤ - وإذا حلف ألا يأكل من هذا العنب شيئاً، فأكل منه بعد ما صار زبيباً، لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

  7. م ٤٥٢٥ - وإذا حلف ألا يأكل من الحلو شيئاً، فما أكل عن خبيص، أو عسل، أو سكر، أو ناطف، أو غير ذلك مما يسميه الناس حلواً: حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.