٩ - باب العمال من الرقيق يكونون في أرض المرء وماشيته

4 paragraphs · vol. 3, p. 66

  1. م ١٠٣٩ - كان ابن عمر يطرح زكاة الفطر عن كل عبد له حاضر وغائب، أو في مزرعة.

    vol. 3, p. 66
  2. وهذا مذهب سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن أبي عبد الرحمن، وعطاء، والحسن، وطاؤس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  3. وقد روينا عن عبد الملك بن مروان أنه قال: في العبد يكون في الماشية والحائط، ليس عليه زكاة الفطر.

    vol. 3, p. 67قال أبو بكر: الأول أصح.

  4. (ح ٥٣٧) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على كل حر وعبد" .