١٠ - باب العبد بين الشركاء وإخراج الفطر عنهم

3 paragraphs · vol. 3, p. 67

  1. م ١٠٤٠ - واختلفوا في العبد يكون بين الشريكين.

    vol. 3, p. 67
  2. فقال مالك، ومحمد بن مسلمة، وعبد الملك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن الحسن يخرج كل واحد منهما نصف صدقة الفطر عنهم.

  3. وقد روى عن الحسن، وعكرمة، أنهما قالا: وليس على واحد منهما شيء، وبه قال الثوري، والنعمان، ويعقوب.

    قال أبو بكر: الأول أصح.