١٧ - باب الراميين يرميان صيدا أو أحدهما بعد الآخر

5 paragraphs · vol. 3, p. 463

  1. م ١٧٦٦ - قال الشافعي: "وإذا رمى رجل صيداً فكسره، أو قطع جناحه، أو بلغ به الحال التي لا يقدر الصيد أن يمنع فيها من أن يكون مأخوذاً، فرماه أخر فقتله، كان حراماً وكان على الرامي قيمته، بالحال التي رماه بها مكسوراً أو مقطوعاً؛ لأنه مستهلك لصيد قد صار لغيره، ولو رماه الأول وأصابه وكان ممتنعاً، ثم رماه الثاني وأثبته، كان للثاني، ولو رماه الأول في هذه الحال فقتله ضمن قيمته للثاني، لأنه قد صار له دونه" .

    قال أبو بكر: وبه نقول.

    وقال مالك: في الذي يرمى الصيد فثخنه حتى لا يستطيع الفرار، فرماه آخر بعد ذلك فقتله، لم يؤكل إلا بذكاة.

    vol. 3, p. 463
  2. وقد روينا عن الحسن أنه رخص في ذلك، ذكر يونس عنه أنه كان لا يرى بصيد المناجل بأساً، وقال: سم إذا أنصبتها.

    vol. 3, p. 465
  3. وذكر قتادة عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بها قتل المنجل، والحبل إذا سمى فدخل فيه وجرحه.

  4. والصحيح من قول عطاء: أنه لا يجوز أكل ما فتلت الأحبولة، والعنزة, والمرضحة، والشبكة، جعل أمرها واحداً.

    قال أبو بكر: لا يجوز أكل ما فتلت الأحبولة وقع به جراح أو لم يقع، وهذا قول عوام أهل العلم، والسنة تدل على ما قالوه.

  5. وقول الحسن قول شاذ لا معنى له.