٢٠ - باب صيد البحر

11 paragraphs · vol. 3, p. 465

  1. قال الله جل ذكره: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} الآية.

    vol. 3, p. 465
  2. (ح ٧٩٦) وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.

  3. م ١٧٦٩ - وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر حلال للحلال، والحرام اصطيماد، وأكله، وبيعه، وشراه.

  4. وممن مذهبه إباحة أكل كل ما وجد من الحيتان، عطاء بن أبي رابح، ومكحول، وابن سيرين، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  5. وممن قال إن قوله عز وجل: {وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} إن طعامه ما قذف، كذا قال عمر بن الخطاب، وابن عباس.

    وقال ابن عمر: طعامه ما ألقى.

    وقال ابن عباس: طعامه ميتة وقال مرة: مليحة.

    vol. 3, p. 466
  6. وقد روينا عن أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وابن عمر أخباراً تدل على إباحة ذلك، مختلف ألفاظها.

  7. وروينا عن أبي أيوب: أكل سمكة طافية، وفيما طفا من السمك على الماء.

  8. وفه قول ثان: وهو أن يؤكل ما يوجد في حافتي البحر، ويؤكل ما جزر منه، ولا يؤكل ما كان طافياً منه، هذا قول جابر بن عبد الله، وروينا ذلك عن ابن عباس، وممن كره أن يؤكل الطافي من السمك طاؤس، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وأصحاب الرأي.

  9. م ١٧٧٠ - واختلفوا في الحبري من السمك، فرخص فيه أكثر أهل العلم.

  10. وروى ذلك عن علي، والحسن البصري، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: لأنهم يبيحون السمك كله جملة، والحبري داخل فيه [١/ ١٥٤/ألف] .

  11. وسئل سعيد بن جبير عن الحبري، فقال: ما أعجبك من السمك، فكل، وقد روى عن علي رضي الله عه بإسناد لا يثبت أنه كره الحبري، والمرماهي.

    قال أبو بكر: دل الكتاب والسنة على إباحة صيد البحر جميلة يدخل في ذلك الحبري والطافي وغير ذلك.