١٩ - باب النفر يضربون الرجل ضربات مختلفة
5 paragraphs · vol. 4, p. 89
- vol. 4, p. 89
م ١٨٦٧ - واختلفوا في النفر يضربون الرجل ضربات مختلفة.
-
فإن الشافعي يقول: "إذا قطع رجل يديه ورجليه ثم قتله آخر فالسلب لقاطع اليدين والرجلين، وإن ضربه وبقي منه ما يمتنع به، ثم قتله بعده آخر فالسلب للآخر، إنما يكون السلب لمن صيره بجال لا يمتنع فيها" .
-
وكان مكحول، وحريز بن عثمان يقولان: إذا قتل الرجل الرجل، وأجاز عليه آخر، فسلبه لمن قتله.
-
م ١٨٦٨ - وقال الأوزاعي في مبارز عانق رجلاً وحمل عليه آخر، قال: سلبه للمعانق.
-
وفي قول الشافعي: سلبه للقاتل.