٣ - باب توقيت الحولين في الرضاعة

5 paragraphs · vol. 5, p. 119

  1. م ٢٧٦٠ - واختلف أهل العلم فيما يحرم عن الرضاع في الحولين وبعدهما.

    فقالت طائفة: ما كان في الحولين فهو يحرم، ولا يحرم ما كان بعد الحولين كذلك قال ابن عباس، وروي عن ابن مسعود.

    وقال [٢/ ٣١/ب] الزهري، وقتادة: لا رضاع بعد الفصال.

    vol. 5, p. 119
  2. وممن قال لا رضاع بعد الحولين، الشعبي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور.

  3. وقد اختلف فيه عن مالك فقال في الموطأ: كقول هؤلاء.

  4. وحكى عنه ابن القاسم أنه قال: الرضاع الحولين، والأيام بعد الحولين، وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع شهراً أو شهرين، أو ثلاثة فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبث.

  5. وفيه قول ثالث: حكي عن النعمان أنه قال: وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لظاهر قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} الآية.

    vol. 5, p. 120