١١ - باب الشهادة على الشهادة

5 paragraphs · vol. 5, p. 127

  1. م ٢٧٧٧ - واختلفوا في البينة التي يجب قبولها في الرضاع.

    قال عطاء وقتادة، والشعبى، والشافعي: لا يقبل من النساء أقل من أربع.

    وقالت طائفة: ثنتين يعني امرأتين، هكذا قال الحكم.

    vol. 5, p. 127
  2. وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها، كذلك قال ابن عباس.

  3. وبه قال أحمد، وإسحاق، قالا: فإن كانت كاذبة يبيض ثديها.

  4. وممن قال بأن شهادة المرأة الواحدة تجوز، طاووس، والزهري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ذؤيب.

    وقالت طائفة: يجوز رجلان، أو رجل وامرأتان، وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب.

  5. وبه قال أصحاب الرأي، والشافعي.