٦٠ - باب جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد
7 paragraphs · vol. 5, p. 171
- vol. 5, p. 171
م ٢٨٧٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل، أن الأم أحق به ما لم تنكح.
-
وممن حفظنا ذلك عنه يحيى الأنصاري، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
وبه نقول.
-
وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه حكم على عمر بن الخطاب وقضى بعاصم لأمه أم عاصم.
-
وقال حجرها، وريحها، ومسها خير له منك حتى يشب فتختار.
-
م ٢٨٨٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت.
-
(ح ١١٧) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "هي أحق بالولد ما لم تتزوج" .