٦١ - باب تخيير الغلام بين الأبوين

2 paragraphs · vol. 5, p. 172

  1. م ٢٨٨١ - واختلفوا في الوقت الذي غير فيه الولد بين الأبوين.

    فقالت طائفة: الأم أحق بالجواري حتى ينكحن ويدخل بهن، وإن حضن، وأما الغلمان فهي أحق بهم حتى يحتلموا، وإذا بلغوا الأدب أدبهم الأب عند أمهم، هذا قول مالك.

    وقالت طائفة: يخير إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين، هكذا قال الشافعي.

    قال إسحاق: يخير ابن سبع، [٢/ ٤٤/ب] وهو حسن، وقال أحمد: يخير إذا كبر.

    وقال أبو ثور: إذا أكل وحده، ولبس وحده، وتوضأ وحده، خير، وبه قال أصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 172
  2. (ح ١١١٨) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خير غلاماً بين أبويه.