٦١ - باب تخيير الغلام بين الأبوين
2 paragraphs · vol. 5, p. 172
- vol. 5, p. 172
م ٢٨٨١ - واختلفوا في الوقت الذي غير فيه الولد بين الأبوين.
فقالت طائفة: الأم أحق بالجواري حتى ينكحن ويدخل بهن، وإن حضن، وأما الغلمان فهي أحق بهم حتى يحتلموا، وإذا بلغوا الأدب أدبهم الأب عند أمهم، هذا قول مالك.
وقالت طائفة: يخير إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين، هكذا قال الشافعي.
قال إسحاق: يخير ابن سبع، [٢/ ٤٤/ب] وهو حسن، وقال أحمد: يخير إذا كبر.
وقال أبو ثور: إذا أكل وحده، ولبس وحده، وتوضأ وحده، خير، وبه قال أصحاب الرأي.
-
(ح ١١١٨) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خير غلاماً بين أبويه.