٦٢ - باب الأبوين تختلف داراهما

3 paragraphs · vol. 5, p. 172

  1. م ٢٨٨٢ - واختلفوا في الأبوين تختلف داراهما، أو العصبة، والأم، فكان شريح يقول: الصبية مع أمهم ما كانت الدار واحدة، فإذا افترقت الدار فالأولياء أحق. وبه قال الشافعي.

    vol. 5, p. 172
  2. وفيه قول ثان: وهو أن كانت رحلة نقلة، قيل للأم: إن شئت فابتغي دارك، وإن شئت فأنت أعلم، وإن كان أصل النكاح في ذلك

    vol. 5, p. 173البلد، فأرادت المرأة أن تشخص ولدها من ذلك المصر، فأبوهم أحق بهم، وإن كان أصل النكاح في غيره، فأرادت المرأة أن تشخص بولدها، إلى ذلك المصر الذي كان فيه أصل النكاح، كان أمهم أحق بهم، هذا قول أصحاب الرأي.

    قال أبو بكر:

    م ٢٨٨٣ - وإذا خرجت الأم من البلد الذي فيه ولدها، ثم رجعت إليهم، فهي أحق بولدها في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  3. وكذلك لو تزوجت ثم طلقت، أو توفي عنها زوجها، رجعت في حقها من الولد.