٦٣ - باب تنازع القرابات في الولد

8 paragraphs · vol. 5, p. 173

  1. م ٢٨٨٤ - أجمع مالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان على أن الرجل إذا طلق امرأته ولها منه أولاد صغار، أنها أحق بولدها، ما داموا صغاراً، فإن تزوجت فإنها أحق بهم إن كان لها أم.

    vol. 5, p. 173
  2. م ٢٨٨٥ - واختلفوا فيه إذا لم يكن لها أم، وكانت لهم جدة هي أم الأب، فقال مالك: أم الأب أحق إذا لم تكن للصبي خالة.

    وقال ابن القاسم: قال مالك وبلغني ذلك عنه أنه قال: الحالة أولى من الجدة أو الأب.

  3. وفيه قول الشافعي، والنعمان: أم الأب أحق من الخالة.

  4. وفي قول مالك: الجدة من الأب أولى من الأخت، والأخت أولى من العمة، والعمة أولى ممن بعدها، والأب أولى من الأخت، والعمة، والجدة، والخالة أولى من الأب.

  5. م ٢٨٨٦ - وقال الشافعي: "وإذا جتمعت (١) القرابة من وتنازعن (٢) في الولد، فالأم [حق] ثم أمها، ثم أمهات أمها وإن بعدن، ثم الجدة أم الأب، ثم أمها وأمهاتها، ثم الجدة أم أب الأب، ثم أمها وأمهاتها، ثم الأخت للأب والأم، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة" .

    vol. 5, p. 174
  6. ولا ولاية لأم، أي [٢/ ٤٥/ألف] الأم؛ لأن قرابتها بأب لأيام، ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها. فأما أخواتها وغيرهن فإنما يكون حقهن بالأب. ولا يكون لهن حق معه وهن يدلين به.

  7. م ٢٨٨٧ - والجد أب الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب، وكذلك أبو الأب، وكذلك العم، وابن العم، وابن عم الأب، والعصبة يقومون مقام الأب، ما لم يكن أحد أقرب منهم مع الأم وغيرها من أمهاتها.

    وقال أبو ثور: لما أجمعوا أنه مع الأم، فإن ماتت الأم فهو مع أقرب الناس من الأم، ولا يكون لأحد من قبل الأب حق فيه، حتى لا يبقى من قبل الأم أحد، ثم يصير إلى الأب فيكون من كان أقرب إلى الأب من النساء، كان أولى الأقرب فالأقرب، وكذلك الرجال.

  8. وإذا اجتمعت الجدة أم الأب والخالة، والعمة، والأخت للأب والأم، فالأخت للأب والأم أولى به، وذلك أنها أقرب إلى الأم، فإن لم تكن فالأخت للأم، فإن لم تكن فالخالة أولى بهم، فإن لم تكن فالأخت للأب أحق بهم؛ لأنها أقرب، فإن ماتت فالجدة

    vol. 5, p. 175من قبل الأب، فإن تزوجت ولم يكن الزوج جد الصبي، فالعمة أحق بهم.

    وقال النعمان: الأم أحق ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الخالة، ثم العمة، والأم والجدة التي من قبل الأم، والجدة التي من قبل الأب أحق بالغلام حتى يستغني، وأحق بالجارية حتى تحيض، والنعمة والخالة أحق بالجارية، والغلام حتى يستغنيا.