٥ - باب النهي عن ثمن الكلب والمهر

12 paragraphs · vol. 6, p. 13

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١١٨٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

    vol. 6, p. 13
  2. م ٣٤٠١ - وقد اختلف أهل العلم في تحريم ثمن الكلب، فحرمت طائفة ثمنه، ولم تر على من قتله غرما في ماله، هذا قول الشافعي، وأحمد.

    vol. 6, p. 14وقال الأوزاعي: الكلب لا يباع، وكره ثمن الكلب أبو هريرة، والحسن البصري، والحكم، وحماد.

  3. وأباح النعمان بيع الكلاب (١) كلها، وأوجب على قاتلها الغرم.

  4. ولا معنى لقوله، إذ هو خلاف ما ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

  5. وفيه قول ثالث: وهو أن الرخصة في ثمن كلب الصيد من بين الكلاب، روى هذا القول عن جابر بن عبد الله، وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعي.

  6. وقد روينا عن عطاء قولاً رابعاً، وروينا عنه أنه قال: إن قتلت كلباً ليس بعقور، فاغيرم لأهله ثمنه.

  7. وفيه قول خامس: وهو كراهية أثمان الكلاب كلها، وإلزام قاتل كلب الصيد والماشية قيمته، هذا قول مالك.

    قال أبو بكر: وإذا نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من ثمن الكلب، وأخبرنا أنه حرام، فذلك على العموم، يدخل فيه جميع الكلاب، ولا يجوز أن يستثنى من خبر الرسول إلا بخبر مثله، ولا نعلم خبراً عارض الخبر الذي ذكرناه خبر أبي مسعود (٢) .

  8. (ح ١١٨٧) وقد روينا عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن السنور.

  9. م ٣٤٠٢ - وقد أجمع أهل العلم على أن اتخاذه مباح.

  10. م ٣٤٠٣ - واختلفوا في بيعه، فروينا عن ابن عباس أنه رخص في بيعه، وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين [٢/ ١٠٨/ب] ، والحكم،

    vol. 6, p. 15وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  11. وكرهت طائفة بيعه، روينا ذلك عن أبي هريرة، وطاووس، ومجاهد.

  12. وبه قال جابر بن زيد.

    قال أبو بكر: فإن يثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيعه، فبيعه لا يجوز، وإن لم يثبت ذلك، فبيعه كبيع الخمر، والبغال، وسائر ما ينتفع به، ولا يجوز أكله.