٦ - باب ما نهى عنه عن بيع الغرر

3 paragraphs · vol. 6, p. 15

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١١٨٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر.

    قال أبو بكر:

    م ٣٤٠٤ - وفيه عن بيع الغرر يدخل في أبواب من البيوع، ذلك كل بيع عقده متبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري، أو عند أحد، فمن ذلك بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام والبهائم، وبين الألبان في ضروع الأنعام، وبيع السمن في الألبان، وعصير [[هذا] ] العنب، وزيت هذا الزيتون، وبيع الحيتان في البحر، وبيع الطير في السماء، والعبد الآبق، والعبد الشارد، وكل شيء معدوم [[الشخص] ] في وقت تبايعهما.

    vol. 6, p. 15
  2. وإن وجد وجد مجهولاً لا يقل ولا يكثر، وما في هذا المعنى.

    vol. 6, p. 16
  3. ومن بيع الغرر المنهى عنه بيع حبل الحبلة.