٧ - باب النهي عن بيع حبل الحبلة وبيع المجر، والمضامين والملاقيح

9 paragraphs · vol. 6, p. 16

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١١٨٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحبلة.

    vol. 6, p. 16
  2. م ٣٤٠٥ - وقد اختلف في معناه، ففي بعض أخبار ابن عمر: أن يبيع الرجل الجزور حين يلقح الناقة، ثم تنتج ما في بطن.

  3. هذا قول مالك، والشافعي، وليس في فساد هذا البيع شك من وجود شيء.

    وقال بعضهم: هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة هذا قول أبي عبيد.

  4. وذكر ابن علية: هو نتاج النتاج، وبه قال أحد، وإسحاق.

  5. م ٣٤٠٦ - فالبيع في ذلك كله يبطل.

  6. (ح ١١٩٠) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع المجر.

  7. وهو بيع ما في بطون الإناث.

    vol. 6, p. 17
  8. م ٣٤٠٧ - والبيع في هذا باطل، لا أعلمهم يختلفون فيه.

  9. م ٣٤٠٨ - وأجمعوا على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز.

    قال أبو عبيد: [٢/ ١٠٩/ألف] "المضامين في البطون وهي الآجنة، والملاقيح ما في أصلاب الفحول" .