٧ - باب النهي عن بيع حبل الحبلة وبيع المجر، والمضامين والملاقيح
9 paragraphs · vol. 6, p. 16
- vol. 6, p. 16
قال أبو بكر:
(ح ١١٨٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحبلة.
-
م ٣٤٠٥ - وقد اختلف في معناه، ففي بعض أخبار ابن عمر: أن يبيع الرجل الجزور حين يلقح الناقة، ثم تنتج ما في بطن.
-
هذا قول مالك، والشافعي، وليس في فساد هذا البيع شك من وجود شيء.
وقال بعضهم: هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة هذا قول أبي عبيد.
-
وذكر ابن علية: هو نتاج النتاج، وبه قال أحد، وإسحاق.
-
م ٣٤٠٦ - فالبيع في ذلك كله يبطل.
-
(ح ١١٩٠) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع المجر.
- vol. 6, p. 17
وهو بيع ما في بطون الإناث.
-
م ٣٤٠٧ - والبيع في هذا باطل، لا أعلمهم يختلفون فيه.
-
م ٣٤٠٨ - وأجمعوا على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز.
قال أبو عبيد: [٢/ ١٠٩/ألف] "المضامين في البطون وهي الآجنة، والملاقيح ما في أصلاب الفحول" .