٨ - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة وبيع المعانم حتى يقسم وبيع الولاء
7 paragraphs · vol. 6, p. 17
- vol. 6, p. 17
قال أبو بكر:
(ح ١١٩١) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.
-
م ٣٤٠٩ - فأما المنابذة: إذا ألقى إليه الثوب وجب البيع، والملامسة: أن يلمسه بيده ولا يقلبه ولا ينشره.
-
وممن قال هذا المعنى مالك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل.
-
م ٣٤١٠ - وقال الشافعي في الملامسة: أن يأتي الرجل بثوبه مطوياً، يقول: أبيعك هذا على أن نظرك إليه اللمس، لا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه.
-
م ٣٤١١ - وأما المنابذة فكان مالك يقول: المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الآخر ثوبه دلى غير تأمل منهما، وبنحوه قال الشافعي، وأحمد.
vol. 6, p. 18قال أبو بكر:
م ٣٤١٢ - والبيع في ذلك كله باطل.
قال أبو بكر:
(ح ١١٩٢) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحصاة وتفسيره أن يقول: إذا وقع الحجر فهو لك، هكذا قال أبو هريرة.
-
(ح ١١٩٣) وفي حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم.
قال أبو بكر: وذلك لأن بيع حصة الرجل غير معروف قدره، حتى تقسم المغانم، وكل بيع مجهول، ففي هذا المعنى.
-
(ح ١١٩٤) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.