٩ - باب بيع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف على ظهورها

4 paragraphs · vol. 6, p. 18

  1. م ٣٤١٣ - واختلفوا في بيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع الأصواف على ظهورها، فممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك ابن عباس.

    vol. 6, p. 18
  2. ونهى أبو هريرة عن شراء اللبن في ضروع الغنم، وكره ذلك مجاهد، وطاووس.

    vol. 6, p. 19وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي:

    بحديث ابن عباس.

  3. ورخص طاؤس بيعه كيلا.

    وقال سعيد بن جبير: لا بأس ببيع اللبن [٢/ ١٠٩/ب] في الضرع، والصوف على الظهر.

    وقال الحسن البصري: لا بأس أن يشتري لبن هذه الشاة شهراً، إذا كان لها يومئذ لبن، وبه قال مالك بن أنس، ومحمد بن مسلمة.

    وقال مالك: لا بأس باشتراء الصوف على الغنم إذا كنت تريد جزازها قريباً، فإن أخرت جزازها فلا خير فيه.

    قال أبو بكر: لا يجوز بي شيء من ذلك، لأنه غرر يقل ويكثر.

  4. (ح ١١٩٥) وقد نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر".