٩ - باب بيع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف على ظهورها
4 paragraphs · vol. 6, p. 18
- vol. 6, p. 18
م ٣٤١٣ - واختلفوا في بيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع الأصواف على ظهورها، فممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك ابن عباس.
-
ونهى أبو هريرة عن شراء اللبن في ضروع الغنم، وكره ذلك مجاهد، وطاووس.
vol. 6, p. 19وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي:
بحديث ابن عباس.
-
ورخص طاؤس بيعه كيلا.
وقال سعيد بن جبير: لا بأس ببيع اللبن [٢/ ١٠٩/ب] في الضرع، والصوف على الظهر.
وقال الحسن البصري: لا بأس أن يشتري لبن هذه الشاة شهراً، إذا كان لها يومئذ لبن، وبه قال مالك بن أنس، ومحمد بن مسلمة.
وقال مالك: لا بأس باشتراء الصوف على الغنم إذا كنت تريد جزازها قريباً، فإن أخرت جزازها فلا خير فيه.
قال أبو بكر: لا يجوز بي شيء من ذلك، لأنه غرر يقل ويكثر.
-
(ح ١١٩٥) وقد نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر".