١٠ - باب بيع العبد الآبق والجمل الشارد

2 paragraphs · vol. 6, p. 19

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٤١٤ - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي لا يجيزون بيع العبد الآبق، والجمل الشارد.

    vol. 6, p. 19
  2. وقد روينا عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيراً شارداً.

    وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحد، وحكى ذلك عن شريح.

    vol. 6, p. 20قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.