١٠ - باب بيع العبد الآبق والجمل الشارد
2 paragraphs · vol. 6, p. 19
- vol. 6, p. 19
قال أبو بكر:
م ٣٤١٤ - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي لا يجيزون بيع العبد الآبق، والجمل الشارد.
-
وقد روينا عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيراً شارداً.
وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحد، وحكى ذلك عن شريح.
vol. 6, p. 20قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.