١١ - باب بيع السمك في الآجام
3 paragraphs · vol. 6, p. 20
- vol. 6, p. 20
قال أبو بكر:
م ٣٤١٥ - ومما هو داخل في بيع الغرر، بيع السمك في الآجام، وقد روينا عن ابن مسعود أنه نهى عنه.
-
وكره ذلك إبراهيم النخعي، ومالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، وأبو ثور.
-
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى.