١١ - باب بيع السمك في الآجام

3 paragraphs · vol. 6, p. 20

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٤١٥ - ومما هو داخل في بيع الغرر، بيع السمك في الآجام، وقد روينا عن ابن مسعود أنه نهى عنه.

    vol. 6, p. 20
  2. وكره ذلك إبراهيم النخعي، ومالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، وأبو ثور.

  3. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى.