١٢ - باب بيع البصل والجزر، والفجل، والشلجم مغيبا في الأرض، وبيع تراب المعادن، والصناعة، والمقاثى، والمباطخ، والمباقل

6 paragraphs · vol. 6, p. 20

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٤١٦ - ومما يدخل في بيع الغرر، بيع الجزر، والثوم، والبصل،

    vol. 6, p. 21والشلجم، والفجل مغيباً في الأرض، وكان الشافعي، وأحمد: يبطلان البيع في ذلك.

    vol. 6, p. 20
  2. وأجاز ذلك مالك، والأوزاعي، وإسحاق.

    قال أبو بكر: البيع في ذلك كله لا يجوز، لأنه من بيوع الغرر، ومما هو داخل في بيوع الغرر، بيع تراب الصاغة، وتراب المعادن.

  3. م ٣٤١٧ - وكره بيع تراب الصاغة عطاء، والشعبي.

    وقال الشافعي: لا يجوز شرى تراب المعادن بحالٍ، وبه قال [٢/ ١١٠/ألف] الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

  4. وفيه قول ثان: وهو إباحة تراب الفضة بالذهب، وتراب الذهب بالفضة، هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وربيعة، والليث بن سعد.

  5. وفيه قول ثالث: قاله مالك قال: لا بأس بشراء تراب المعادن بشيء مخالف، إن كان ذهباً فبورق يدا بيد، وبعرض إلى أجل.

    وقال في تراب الصواغين: لا يجوز بيعه بالعروض ولا بغيرها من الأشياء.

    قال أبو بكر: لا يجوز بيع شيء منه؛ لأنه مجهول، ولا يوقف على كثرته وقلته.

  6. م ٣٤١٨ - واختلفوا في بيع المقاثى والمباطخ، فأبطل بيع ذلك الشافعي.

    وقال مالك: لا بأس به إذا بدا صلاحه.

    قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، لدخوله في جملة نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.