٢١ - باب بيع مبتاع الثمرة بعد القبض قبل [أن] تصرم

3 paragraphs · vol. 6, p. 30

  1. م ٣٤٣١ - واختلفوا في الرجل يشتري الثمار في رؤوس النخل ثم يبيعها قبل [أن] تصرم، فروينا عن الزبير بن العوام، وزيد بن ثابت أنهما رخصا في ذلك.

    vol. 6, p. 30
  2. وبه قال الحسن البصري، وأحمد.

  3. وكره ذلك ابن عباس، وعكرمة، وأبو سلمة.

    قال أبو بكر: بيعه جائز إذا قبضه في رؤوس النخل.