٢١ - باب بيع مبتاع الثمرة بعد القبض قبل [أن] تصرم
3 paragraphs · vol. 6, p. 30
- vol. 6, p. 30
م ٣٤٣١ - واختلفوا في الرجل يشتري الثمار في رؤوس النخل ثم يبيعها قبل [أن] تصرم، فروينا عن الزبير بن العوام، وزيد بن ثابت أنهما رخصا في ذلك.
-
وبه قال الحسن البصري، وأحمد.
-
وكره ذلك ابن عباس، وعكرمة، وأبو سلمة.
قال أبو بكر: بيعه جائز إذا قبضه في رؤوس النخل.