٢٨ - باب النهي عن النجش في البيوع

4 paragraphs · vol. 6, p. 37

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢١٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش.

    vol. 6, p. 37
  2. م ٣٤٤٣ - واختلفوا في عقد البيع [٢/ ١١٤/ألف] الذي نجش فيه.

    vol. 6, p. 38فقال أكثر أهل العلم: الناجش عاص، إذا كان بالنهي عالماً، والبيع جائز؛ لأن النجش غير البيع، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

  3. وأبطلت طائفة من أهل الحديث البيع.

  4. واحتج بعض من أجاز البيع بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة، وجعل للمشتري الخيار، وهذا بالنجش عاص، كما كان بائع المحاقلة عاصياً، والبيع جائز منهما جميعاً.