٢٨ - باب النهي عن النجش في البيوع
4 paragraphs · vol. 6, p. 37
- vol. 6, p. 37
قال أبو بكر:
(ح ١٢١٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش.
-
م ٣٤٤٣ - واختلفوا في عقد البيع [٢/ ١١٤/ألف] الذي نجش فيه.
vol. 6, p. 38فقال أكثر أهل العلم: الناجش عاص، إذا كان بالنهي عالماً، والبيع جائز؛ لأن النجش غير البيع، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
-
وأبطلت طائفة من أهل الحديث البيع.
-
واحتج بعض من أجاز البيع بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة، وجعل للمشتري الخيار، وهذا بالنجش عاص، كما كان بائع المحاقلة عاصياً، والبيع جائز منهما جميعاً.