٢٩ - باب النهى عن بيع الحاضر للباد

9 paragraphs · vol. 6, p. 38

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢١٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حافر لباد" .

    vol. 6, p. 38
  2. م ٣٤٤٤ - واختلفوا فيه، فممن كره ذلك أنس بن مالك، وأبو هريرة، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي.

  3. وفيه قول ثان وهو أن الرخصة اليوم في بيعهما، هذا قول مجاهد.

  4. م ٣٤٤٥ - واختلفوا في شراء الحافر للباد.

  5. فكرهت طائفة أن يشترى له، كما كرهت أن يبتاع له.

    vol. 6, p. 39قال أنس بن مالك: كان يقال: هي كلمة جامعة يقول: لا تبيعن له شيئاً، ولا تبتاعن له شيئاً.

  6. وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في الشراء لهم، والنهي في البيع لهم، هذا قول الحسن البصري.

  7. م ٣٤٤٦ - واختلفوا في الحاضر يشير على البدوي، ويخبره بالسعر.

  8. فكره مالك ذلك، وبه قال الليث بن سعد.

  9. ورخص فيه الأوزاعي.

    قال أبو بكر: لا بأس أن يشير عليه، وليست الإشارة ببيع، وهو من النصيحة للمسلم.