٢٩ - باب النهى عن بيع الحاضر للباد
9 paragraphs · vol. 6, p. 38
- vol. 6, p. 38
قال أبو بكر:
(ح ١٢١٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حافر لباد" .
-
م ٣٤٤٤ - واختلفوا فيه، فممن كره ذلك أنس بن مالك، وأبو هريرة، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي.
-
وفيه قول ثان وهو أن الرخصة اليوم في بيعهما، هذا قول مجاهد.
-
م ٣٤٤٥ - واختلفوا في شراء الحافر للباد.
-
فكرهت طائفة أن يشترى له، كما كرهت أن يبتاع له.
vol. 6, p. 39قال أنس بن مالك: كان يقال: هي كلمة جامعة يقول: لا تبيعن له شيئاً، ولا تبتاعن له شيئاً.
-
وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في الشراء لهم، والنهي في البيع لهم، هذا قول الحسن البصري.
-
م ٣٤٤٦ - واختلفوا في الحاضر يشير على البدوي، ويخبره بالسعر.
-
فكره مالك ذلك، وبه قال الليث بن سعد.
-
ورخص فيه الأوزاعي.
قال أبو بكر: لا بأس أن يشير عليه، وليست الإشارة ببيع، وهو من النصيحة للمسلم.