٥٩ - باب اللحم باللحم
1 paragraph · vol. 6, p. 71
- vol. 6, p. 71
قال أبو بكر:
م ٣٤٩٧ - افترق أهل العلم في بيع اللحوم بعضها ببعض ثلاث فرق.
vol. 6, p. 72فقالت فرقة (١) : اللحمان ثلاثة أصناف، الإبل، والبر والغنم، والوحش كله صنف واحد، لا يجوز من لحومها واحد باثنين، والطير كل صنف واحد أنسيها ووحشيها لا يصلح من لحمها اثنان بواحد، والحيتان كل صنف واحد، هذا قول مالك، ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر واحد باثنين.
وقال فرقة ثانية: لحم الغنم صنف، ولحم البقر صنف، ولحم الإبل صنف، ولحم الظباء صنف، ولا يجوز الفصل في بعضها على
البعض، يداً بيد، ولا يجوز نسيئة، هذا قول الشافعي.
وقال فرقة ثالثة: اللحمان صنف واحد وحشية وإنسية [٢/ ١٢٣/ألف] وطائرة، لا يجوز أن يباع منها شيء بشيء، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، هذا قول أبي ثور، وحكي هذا القول عن الشافعي.
وقال النعمان: لا بأس بلحم البقر اثنان بواحد يداً بيد، ولا يجوز النسيئة.