٦٠ - باب اللحم بالشحم
2 paragraphs · vol. 6, p. 72
- vol. 6, p. 72
قال أبو بكر:
م ٣٤٩٨ - كره مالك أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلاً بمثل يداً بيد.
وقال النعمان: لا بأس برطلين من شحم برطل من الإلية، وكذلك لو باع من لحم برطل من شحم البطن، لم يكن به بأس.
-
ويشبه هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول.