٦٠ - باب اللحم بالشحم

2 paragraphs · vol. 6, p. 72

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٤٩٨ - كره مالك أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلاً بمثل يداً بيد.

    وقال النعمان: لا بأس برطلين من شحم برطل من الإلية، وكذلك لو باع من لحم برطل من شحم البطن، لم يكن به بأس.

    vol. 6, p. 72
  2. ويشبه هذا قول الشافعي.

    قال أبو بكر: وبه أقول.