٦١ - باب الألبان، والزبد، والسمن، واللبن
5 paragraphs · vol. 6, p. 73
- vol. 6, p. 73
قال أبو بكر:
م ٣٤٩٩ - كان مالك يقول: اللبن كله الإبل، والبقر، لا يصلح فيه التفاضل، وألبان الأنعام عند الشافعي مختلفة يجوز بيع لبن الغنم بلبن البقر متفاضلاً وسواء يداً بيد.
قال أبو بكر: وبه أقول.
-
م ٣٥٠٠ - وكان الشافعي يقول: لا يجوز بيع الزبد باللبن، ولا بيع السمن بالزبد، ولا بيع الزبد بالسمن، ولا خير في سمن غنم بزبد غنم، ولا بأس بزبد غنم بسمن بقر، وزبد بقر لاختلافهما.
-
وسئل مالك عن مد زبد ومد لبن بمد زبد، فقال: لا يصلح ذلك.
-
وكان أحمد يقول: إذا كان اللبن حليباً يخرج منه مثل الزبد، فأنا أكره بيع الزبد به، وبه قال إسحاق.
-
وقال الثوري كما قال في الزبد باللبن الحليب والرايبة.