٧٧ - باب ما يحدثه المشتري في السلعة التي وجد بها العيب مما يكون رضى منه بالعيب
2 paragraphs · vol. 6, p. 88
- vol. 6, p. 88
قال أبو بكر:
م ٣٥٢٥ - كان شريح، والحسن يقولان: إذا اشترى سلعة فعرضها [٢/ ١٢٧/ب] على البيع لزمه، وبه قال ابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن، وابن أبي ليلى، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال شريح، وأصحاب الرأي: إذا وطيها لزمه.
vol. 6, p. 89وقال عبيد الله بن الحسن: إذا استخدمها فليس برضا.
وقال أصحاب الرأي: إذا كانت داراً فسكنها، أو أمة فغشيها، أو قبلها الشهوة، فقد بطل خياره، وإذا كانت دابة فسافر عليها فقد رضيها، وإن كانت أمة فاستخدمها، أو دابة فركبها لينظر إليها، أو كان قميصاً فلبسه ينظر إلى قدره، فهذا كله ليس برضا وهو على خياره.
-
وكان أبو ثور يقول: لا يكون الرضا إلا بالكلام، أو يأتي من الفعل ما يكون في المعقول، وفي اللغة أنه رضا، وإلا فله أن يرد حتى تنقضى أيامه، ويستمتع لأنه ملكه.