٩٢ - باب الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال
2 paragraphs · vol. 6, p. 107
- vol. 6, p. 107
م ٣٥٧٩ - قال الثوري: أسلم ما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن.
-
وذكر قول الثوري لأحمد فقال: هذا لا يعجبنا، وهذا قول أبي حنيفة [٢/ ١٣٢/ب] .
وقال إسحاق: هو جائز.
وقال الشافعي: في الأطعمة كلها لا يجوز أن يسلم بعضها في بعضها، ولا يجوز ذلك في العروض إذا لم تكن مأكولاً ولا مشروباً.