٩٨ - باب السلم في اللحم، والشحم، والرؤوس، والأكارع
9 paragraphs · vol. 6, p. 111
- vol. 6, p. 111
م ٣٥٨٨ - واختلفوا في السلم في اللحم.
-
فكان الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو يوسف يجيزون السلم فيه إذا وصفه، وشرط وزناً [٢/ ١٣٣/ب] معلوماً إلى أجل معلوم، وموضع من اللحم معروف بصفة تسمى به.
وقال النعمان: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في السلم في السمك الطري، فأما السلم في المالح منه فلا بأس به، وزناً معلوماً وضرباً معلوماً.
-
م ٣٥٨٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الشحم جائز، إذا كان معلوماً وممن حفظنا ذلك عنه الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
وبه نقول.
-
م ٣٥٩٠ - والسلم في الجبن الطري جائز، إذا كان السلف فيه في حينه،
vol. 6, p. 112وممن أجاز السلم في الجبن الشافعي، وأصحاب الرأي.
-
وكان الأوزاعي يقول: لا بأس في السلم في الجبن الطبري إذا أسلف في حينه.
-
م ٣٥٩١ - واختلفوا في السلم في الرؤوس، والأكارع.
-
فكان مالك، وأحمد يجبز أن السلم في الرؤوس إذا اشترط من ذلك شيئاً معلوماً صغاراً أو كباراً.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجوز السلم فيه.
-
م ٣٥٩٢ - وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والورق، والادم.