٩٨ - باب السلم في اللحم، والشحم، والرؤوس، والأكارع

9 paragraphs · vol. 6, p. 111

  1. م ٣٥٨٨ - واختلفوا في السلم في اللحم.

    vol. 6, p. 111
  2. فكان الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو يوسف يجيزون السلم فيه إذا وصفه، وشرط وزناً [٢/ ١٣٣/ب] معلوماً إلى أجل معلوم، وموضع من اللحم معروف بصفة تسمى به.

    وقال النعمان: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في السلم في السمك الطري، فأما السلم في المالح منه فلا بأس به، وزناً معلوماً وضرباً معلوماً.

  3. م ٣٥٨٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الشحم جائز، إذا كان معلوماً وممن حفظنا ذلك عنه الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  4. وبه نقول.

  5. م ٣٥٩٠ - والسلم في الجبن الطري جائز، إذا كان السلف فيه في حينه،

    vol. 6, p. 112وممن أجاز السلم في الجبن الشافعي، وأصحاب الرأي.

  6. وكان الأوزاعي يقول: لا بأس في السلم في الجبن الطبري إذا أسلف في حينه.

  7. م ٣٥٩١ - واختلفوا في السلم في الرؤوس، والأكارع.

  8. فكان مالك، وأحمد يجبز أن السلم في الرؤوس إذا اشترط من ذلك شيئاً معلوماً صغاراً أو كباراً.

    وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجوز السلم فيه.

  9. م ٣٥٩٢ - وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والورق، والادم.