٩٩ - باب السلم في الجوز والبيض واللؤلؤ
4 paragraphs · vol. 6, p. 112
- vol. 6, p. 112
م ٣٥٩٣ - كان الأوزاعي يرى السلم في الجوز، والبيض جائز عدداً، وقال مالك في الجوز فله، وقال: إن كان الكيل أمراً معروفاً فلا بأس به، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقالوا: لا خير في السلم في الرمان، ولا السفرجل، ولا في البطيخ، والقثاء، والخيار، لأنه يكال ولا يوزن، ومنه الصغير والكبير.
-
ولا يجوز السلم في الجوز والبيض عند الشافعي، وأبي ثور.
-
م ٣٥٩٤ - وكان مالك بن أنس يجيز السلم في اللؤلؤ إذا اشترط من ذلك شيئاً معلوماً إن كان وزناً فيوزن معروف، وبه قال أبو ثور إذا كان أهل الصناعة يتعارفون ذلك.
-
وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأى: لا يجوز السلم في.