١٠٠ - باب السلم في الآنية

2 paragraphs · vol. 6, p. 113

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٥٩٥ - كان مالك يقول: السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة، وبه قال الشافعي فيه، وفي سائر الآنية.

    vol. 6, p. 113
  2. وهو مذهب أبي ثور، والنعمان إذا كان شيء يعرف ويعلم، وكذلك الأوزاعي.