١٠١ - باب السلم في الحيتان

2 paragraphs · vol. 6, p. 113

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٥٩٦ - كان الأوزاعي، والشافعي، والنعمان يجيزون السلم في الحيتان المالحة إذا كان بوزن معلوم وصفة معلومة.

    vol. 6, p. 113
  2. والسلم في الحيتان الطرية جائز في قول مالك، والشافعي [٢/ ١٣٤/ألف] إذا كان بين صنفه وبوزن معلوم.

    قال أبو بكر: كما قالوا أقول.