١٠١ - باب السلم في الحيتان
2 paragraphs · vol. 6, p. 113
- vol. 6, p. 113
قال أبو بكر:
م ٣٥٩٦ - كان الأوزاعي، والشافعي، والنعمان يجيزون السلم في الحيتان المالحة إذا كان بوزن معلوم وصفة معلومة.
-
والسلم في الحيتان الطرية جائز في قول مالك، والشافعي [٢/ ١٣٤/ألف] إذا كان بين صنفه وبوزن معلوم.
قال أبو بكر: كما قالوا أقول.