١٠٢ - باب السلم في القصيل، والحطب، والبقول، والفلوس

3 paragraphs · vol. 6, p. 113

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٥٩٧ - كان الشافعي يقول: لا يجوز السلم في القصيل حزماً، لأنها تتباين، وبه قال أبو ثور، وأصيحاب الرأي.

    vol. 6, p. 114وقال مالك: "السلم فيه جائز إذا اشترط حزماً أو أحمالاً معروفة، واشترط أخذه في إبانه" .

    vol. 6, p. 113
  2. م ٣٥٩٨ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: السلم في الفلوس جائز عدداً إذا كانت لا تتباين تبايناً شديداً.

  3. ورخص في السلم فيه إسحاق.