١٠٣ - باب مسائل

6 paragraphs · vol. 6, p. 114

  1. م ٣٥٩٩ - واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة، فيلقى الذي عليه الطعام الذي له الطعام بغير مكة، فيعرض فعليه الطعام ليقضيه ويعطيه مقدار كراه إلى مكة، فكره ذلك مالك، والثوري والأوزاعي وأحمد، وإسحاق.

    وقال أبو ثور: له أخذ الكرى.

    vol. 6, p. 114
  2. م ٣٦٠٠ - واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في عرض من العروض فيحل، فأراد أن يأخذ مكانه غيره، فكان الشافعي، وإسحاق يقولان: لا يجوز ذلك.

    وقال مالك: لا بأس بأن يأخذ مكانه غيره، يتعجله ولا يؤخر إلا الطعام.

    قال أبو بكر: وقد ثبت أن ابن عباس قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحل الأجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضاً بأنقص منه ولا تربح مرتين.

  3. م ٣٦٠١ - وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في النصراني يسلم إلى النصراني في الخمر، ثم يسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه، كذلك قال الثوري، وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

    vol. 6, p. 115
  4. م ٣٦٠٢ - واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل دنانير ولا يعلم عددها، أو دراهم في طعام معلوم فكان الشافعي يقول: لا يجوز، وبه قال النعمان.

    وقال يعقوب: السلم جائز.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  5. م ٣٦٠٣ - وقال الشافعي: لا بأس أن يسلم في الشيء الذي أصله الكيل وزناً.

    وقال مالك: ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزناً، وبه قال أحمد، وقال أحمد: لا، إلا الكيل في التمر يسلم فيه.

    قال أبو بكر: الوزن أقرب إلى الإحاطة من الكيل، وأجوز.

  6. م ٣٦٠٤ - واختلفوا في السلم في شيء يقبضه المشتري في أيام متفرقة، مثل أن يسلم في رطب فيقبضه [٢/ ١٣٤/ب] في أيام معلومة، في كل يوم منه شيئاً معلوماً، فقال مالك: لا بأس به.

    وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

    وقال أحمد: لا بأس بأن يأخذ من الخباز الخبز رطلاً بعد رطل إذا لم يعجل له، ليرخص عليه.