١٠٤ - جماع أبواب الشروط في البيوع

5 paragraphs · vol. 6, p. 116

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢٦٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لجابر بن عبد الله في جمل له: "بعنيه

    بأوقية" قال: فبعته بأوقية، فاستثنيت حملانه إلى أهلي.

    vol. 6, p. 116
  2. م ٣٦٠٥ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم، أو وقت معلوم، فقالت طائفة: البيع جائز والاستثناء ثابت.

  3. وممن أجاز ذلك الأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وابن نصر، وأصحاب الحديث، واحتجوا بحديث جابر.

    وقالت طائفة: البيع باطل، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

  4. وفيه قول ثالث: وهو إن كان اشترط ركوبا إلى مكان قريب فجائز، وإن كان مكاناً بعيداً فهو مكروه، هذا قول مالك.

    قال أبو بكر: والجواب في الدار يباع ويستثنى سُكناها مدةً معلومةً كذلك.

  5. وقد روينا أن عثمان اشترى داراً من صهيب على أن يسكن فيها كذا وكذا.

    قال أبو بكر: وإنما نهى أن يستثنى الرجل وقتاً مجهولاً، فأما المعلوم ففي:

    vol. 6, p. 117(ح ١٢٦٦) حديث جابر أن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن يعلم.

    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول لحديث جابر.