١٠٥ - باب إجازة شرط البائع على المبتاع عتق المبيع

6 paragraphs · vol. 6, p. 117

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢٦٧) ثبت أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، وأن مواليها اشترطوا ولاءها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعطى الثمن.

    vol. 6, p. 117
  2. م ٣٦٠٦ - واختلفوا في الرجل ببيع النسمة ويشترط على المشتري العتق، فكان الشافعي يقول: البيع جائز، والشرط ثابت.

    وقال النعمان، ويعقوب: البيع باطل.

  3. م ٣٦٠٧ - وقال النعمان، ومحمد. إذا أعتقه المشتري فعليه الثمن.

    وقال يعقوب: العتق جائز، وعليه القيمة.

    قال أبو بكر: وكل ما قالوه من ذلك خطأ، لأن البيع إذا [٢/ ١٣٥/ألف] بطل لم يثبت ملك المشتري عليه، وإذا لم يثبت ملكه فغير جائز عتقه، لأنه أعتق حينئذٍ ما لا يملك.

  4. وكان مالك يقول: إذا اشترى جارية على أن يعتقها أو يدبرها، فقالت: بالتدبير أو العتق فهو ماض ويتراجعان إلى القيمة.

    vol. 6, p. 118
  5. وفيه قول ثالث: وهو أن البيع جائز والشرط باطل، هذا قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور.

  6. وحكاه أبو ثور عن الشافعي.