١٠٥ - باب إجازة شرط البائع على المبتاع عتق المبيع
6 paragraphs · vol. 6, p. 117
- vol. 6, p. 117
قال أبو بكر:
(ح ١٢٦٧) ثبت أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، وأن مواليها اشترطوا ولاءها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعطى الثمن.
-
م ٣٦٠٦ - واختلفوا في الرجل ببيع النسمة ويشترط على المشتري العتق، فكان الشافعي يقول: البيع جائز، والشرط ثابت.
وقال النعمان، ويعقوب: البيع باطل.
-
م ٣٦٠٧ - وقال النعمان، ومحمد. إذا أعتقه المشتري فعليه الثمن.
وقال يعقوب: العتق جائز، وعليه القيمة.
قال أبو بكر: وكل ما قالوه من ذلك خطأ، لأن البيع إذا [٢/ ١٣٥/ألف] بطل لم يثبت ملك المشتري عليه، وإذا لم يثبت ملكه فغير جائز عتقه، لأنه أعتق حينئذٍ ما لا يملك.
- vol. 6, p. 118
وكان مالك يقول: إذا اشترى جارية على أن يعتقها أو يدبرها، فقالت: بالتدبير أو العتق فهو ماض ويتراجعان إلى القيمة.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن البيع جائز والشرط باطل، هذا قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور.
-
وحكاه أبو ثور عن الشافعي.