١٠٦ - باب العبد يباع ويشترط على المبتاع أن لا يبيعه ولا يهب
6 paragraphs · vol. 6, p. 118
- vol. 6, p. 118
م ٣٦٠٨ - واختلفوا في الرجل يبيع العبد أو الأمة على أن لا يبيعه المشتري ولا يهبه.
-
فكان الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والحكم، وابن أبي ليلى، وأبو ثور يقولون: البيع جائز، والشرط باطل.
وقال حماد بن أبي سليمان: البيع جائز، والشرط لازم.
وقال أحمد وإسحاق في البيع إذا قال البائع: إن أم تأت بنقدي غداً فلا بيع بيني وبينك، قالا: له شرطه.
قال أبو بكر: وقد روي معنى هذا القول عن عمر، وابن مسعود.
-
وفيه قول ثالث: وهو البيع الشروط فيه بعض هذه الشروط باطل، هذا قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب.
-
وقد روينا عن ابن عمر، وعائشة أنهما كرها أن تباع الأمة على أن لا تباع، ولا توهب.
-
وقال مالك في هذا هو بيع مراده.
vol. 6, p. 119قال أبو بكر: خبر بريرة ثابت، ولا نعلم خبراً ثابتاً يعارضه،
والقول به يجب، وقد أثبت النبي- صلى الله عليه وسلم - البيع، وأبطل الشرط.
-
وبه نقول.