١٠٦ - باب العبد يباع ويشترط على المبتاع أن لا يبيعه ولا يهب

6 paragraphs · vol. 6, p. 118

  1. م ٣٦٠٨ - واختلفوا في الرجل يبيع العبد أو الأمة على أن لا يبيعه المشتري ولا يهبه.

    vol. 6, p. 118
  2. فكان الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والحكم، وابن أبي ليلى، وأبو ثور يقولون: البيع جائز، والشرط باطل.

    وقال حماد بن أبي سليمان: البيع جائز، والشرط لازم.

    وقال أحمد وإسحاق في البيع إذا قال البائع: إن أم تأت بنقدي غداً فلا بيع بيني وبينك، قالا: له شرطه.

    قال أبو بكر: وقد روي معنى هذا القول عن عمر، وابن مسعود.

  3. وفيه قول ثالث: وهو البيع الشروط فيه بعض هذه الشروط باطل، هذا قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب.

  4. وقد روينا عن ابن عمر، وعائشة أنهما كرها أن تباع الأمة على أن لا تباع، ولا توهب.

  5. وقال مالك في هذا هو بيع مراده.

    vol. 6, p. 119قال أبو بكر: خبر بريرة ثابت، ولا نعلم خبراً ثابتاً يعارضه،

    والقول به يجب، وقد أثبت النبي- صلى الله عليه وسلم - البيع، وأبطل الشرط.

  6. وبه نقول.