١٢٤ - باب الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه
5 paragraphs · vol. 6, p. 136
- vol. 6, p. 136
م ٣٦٤٤ - واختلفوا في الرجل يبيع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة مثل أن ييع عبدين فيوجد أحدهما حراً، أو ما أشبه ذلك.
-
فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: البيع باطل.
-
وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إذا كان أحد العبدين حراً فالبيع باطل، وإذا كان أحدهما مسروقاً، أو مغصوباً، فالبيع جائز، ويرد المغصوب بالقيمة ويأخذ الذي له بالقيمة.
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.
-
م ٣٦٤٥ - واختلفوا في العبد يدس المال إلى من يشتريه [٢/ ١٠٤/ألف] من مولاه فيعتقه.
فقالت طائفة: البيع باطل، كذلك قال الحسن البصري، والشعبي.
وقال النخعي، والثوري: البيع جائز، والعتق جائز، ويرد المشتري على سيد العبد مثل الثمن الذي ابتاعه، وقال أحمد: يرد الدراهم على المولي ويأخذ المشترط بالثمن والعبد حر.
- vol. 6, p. 137
وفي قول الشافعي: إن كان اشتراه بعين المال فالشرى فاسد، وإن كان اشتراه بغير عين المال فالشرى جائز، ويغرم للسيد الثمن الذي اشترى به من عنده، ويدفع المال الذي قبضه من العبد إلى مولاه، ويكون العتق جائزاً، والولاء للمشتري المعتق.
قال أبو بكر: هذا صحيح.