١٢٥ - باب شرى المصاحف وبيعها

8 paragraphs · vol. 6, p. 137

  1. م ٣٦٤٦ - واختلفوا في شرى المصاحف وبيعها.

    vol. 6, p. 137
  2. فروى عن ابن عمر أنه شدد في بيعها، قال: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف.

  3. وقد روينا عن الأشعري أنه كره ذلك، وكره بيعها وشرائها علقمة، وابن سيرين، والنخعي، وشريح، ومسروق، وعبد الله بن زيد.

  4. وفيه قول ثان: وهو الترخيص في شرائها وكراهية بيعها، روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير، وإسحاق.

    وقال أحمد: الشراء أهون وما أعلم في البيع رخصة.

    vol. 6, p. 138
  5. ورخصت طائفة في شرائها وبيعها هذا قول الحسن، والحكم، وعكرمة، وقال عكرمة: إنما يبيع عمل يديه.

    وقال الثوري: لا بأس أن يبادل مصحفاً بمصحف وزيادة دراهم، يأخذ الدراهم، وبه قال إسحاق.

  6. م ٣٦٤٧ - واختلفوا في النصراني يشتري مصحفاً.

  7. فكان الثوري يقول: البيع مفسوخ.

  8. وأجاز أبو ثور، وأصحاب الرأي شرائه، وقالوا "يجيز على بيعه.