١٢٥ - باب شرى المصاحف وبيعها
8 paragraphs · vol. 6, p. 137
- vol. 6, p. 137
م ٣٦٤٦ - واختلفوا في شرى المصاحف وبيعها.
-
فروى عن ابن عمر أنه شدد في بيعها، قال: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف.
-
وقد روينا عن الأشعري أنه كره ذلك، وكره بيعها وشرائها علقمة، وابن سيرين، والنخعي، وشريح، ومسروق، وعبد الله بن زيد.
- vol. 6, p. 138
وفيه قول ثان: وهو الترخيص في شرائها وكراهية بيعها، روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير، وإسحاق.
وقال أحمد: الشراء أهون وما أعلم في البيع رخصة.
-
ورخصت طائفة في شرائها وبيعها هذا قول الحسن، والحكم، وعكرمة، وقال عكرمة: إنما يبيع عمل يديه.
وقال الثوري: لا بأس أن يبادل مصحفاً بمصحف وزيادة دراهم، يأخذ الدراهم، وبه قال إسحاق.
-
م ٣٦٤٧ - واختلفوا في النصراني يشتري مصحفاً.
-
فكان الثوري يقول: البيع مفسوخ.
-
وأجاز أبو ثور، وأصحاب الرأي شرائه، وقالوا "يجيز على بيعه.