١٢٦ - باب بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا

3 paragraphs · vol. 6, p. 138

  1. م ٣٦٤٨ - واختلفوا في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمراً.

    vol. 6, p. 138
  2. فرخص فيه عطاء، والثوري، والحسن البصري.

    وقال أحمد: لا يعجبني ذلك، وقال إسحاق: لا يسعه إذا علم ذلك.

    وقال عطاء مرة: لا يبيع العصير ممن يجعله خمراً.

  3. وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص [٢/ ١٤٠/ب] ما دل على كراهية ذلك.