١٢٧ - باب بيع المزايدة

4 paragraphs · vol. 6, p. 138

  1. م ٣٦٤٩ - واختلفوا في بيع المزايدة.

    vol. 6, p. 138
  2. فأباح ذلك ابن سيرين، وأحمد، وهو مذهب الثوري، والشافعي، ولا أعلمه إلا مذهب مدني، والكوفي.

    vol. 6, p. 139
  3. وكره الأوزاعي، وإسحاق بيع من يزيد، إلا في الغنائم والمواريث.

    قال أبو بكر: لا بأس به لأنا قد:

    (ح ١٢٧٣) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد.

  4. ولأن عليه العامة والخاصة في عامة البلدان.