١٢٧ - باب بيع المزايدة
4 paragraphs · vol. 6, p. 138
- vol. 6, p. 138
م ٣٦٤٩ - واختلفوا في بيع المزايدة.
- vol. 6, p. 139
فأباح ذلك ابن سيرين، وأحمد، وهو مذهب الثوري، والشافعي، ولا أعلمه إلا مذهب مدني، والكوفي.
-
وكره الأوزاعي، وإسحاق بيع من يزيد، إلا في الغنائم والمواريث.
قال أبو بكر: لا بأس به لأنا قد:
(ح ١٢٧٣) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد.
-
ولأن عليه العامة والخاصة في عامة البلدان.