١٣٣ - مسائل من باب السلف
14 paragraphs · vol. 6, p. 144
- vol. 6, p. 144
م ٣٦٦١ - كان مالك والليث بن سعد، والشافعي يقولون: إذا تسلف فلوساً، أو دراهم فأفسدها السلطان، أو إبطالها، فليس عليه إلا مثل الفلوس التي يستلفها أو الدراهم.
وقال أحمد: يكون له عليه قيمتها من الذهب.
-
م ٣٦٦٢ - واختلفوا في الرجل يسلف الرجل الشيء إلى أجل، فيطالبه به قبل الأجل.
- vol. 6, p. 145
فكان مالك، والليث بن سعد يقولان: ليس ذلك له حتى يحل الأجل.
وقال الحارث العكلي، والأوزاعي، والشافعي: يطالبه به ويأخذه منه متى شاء.
قال أبو بكر: هذا أصح.
-
م ٣٦٦٣ - وقال مالك: من سلف ورقاً فلا بأس أن يأخذ بها ذهباً بعد محل الأجل.
وقال الشافعي: لا بأس يأن يأخذ ذهباً قبل محل الأجل وبعده.
-
م ٣٦٦٤ - وقال إسحاق: إذا كان له على رجل حنطة من قرض، فلا يأخذ قيمته شعيراً، لأنه باع الدين بالدين.
-
وفي قول الشافعي: له أن يأخذ به شعيراً، يقبضه مكانه أقل من كيل الحنطة وأكثر إذا شاء ذلك المعطي.
-
وقد روينا ذلك عن ابن عمر أنه كره أن يأخذ مكان الدراهم طعاماً.
-
وووينا عن سعيد بن جبير، وعكرمة، وحماد أنهم لو يروا بذلك بأساً.
-
م ٣٦٦٥ - وكان الحصين، وابن سيرين، والأوزاعي يقولون: إذا استقرض دراهم عدداً رد عدداً، إذا أخذ وزناً رد وزناً، وفعل ذلك أيوب، أخذ من حماد بن زيد دراهم بمكة عدداً فأعطاه بالبصرة عدداً.
قال أبو بكر: هذا جائز، لأنه ليس ببيع.
-
م ٣٦٦٦ - ورخص أبو قلابة، وأحمد بن حنبل أن يستقرض الجيران بعضهم من بعض الخبز.
-
وبه قال مالك إذا لم يكن يشترط أن يقضيه أفضل منه.
- vol. 6, p. 146
وكره مالك والشافعي [٢/ ١٤٢/ب] استقراض الولائد.
قال أبو بكر:
م ٣٦٦٧ - وإذا أقرضه طعاماً ببلد فلقيه ببلد آخر فطالبه بالطعام، قيل له: إن شئت فأقبض منه طعام بالبلد الذي أعطيته فيه، وإن شئت فخذ قيمة الطعام بذلك البلد، هذا قول الشافعي.
-
م ٣٦٦٨ - واختلفوا في نصراني أسلف نصرانياً خمراً.
فقال الثوري: إن أسلم المقرض لم يأخذ شيئاً، فإن أسلم المستقرض، رد على النصراني ثمن خمره.
-
وعلى مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق: أيهما أسلم لا يرد شيئاً.
قال أبو بكر: وبه أقول.