فصل: هل النافي للحكم يلزمه الدليل

138 paragraphs · vol. 1, p. 451

Page 4 of 4

  1. ولكان العامي يساوي العالم في ذلك؛ فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه١.

    vol. 1, p. 480
  2. الضرب الثالث- ما يقع في رتبة الضروريات٢:

    vol. 1, p. 481وهو ما عرف من الشارع الالتفات إليها.

  3. وهي خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، وأنفسهم، وعقلهم، ونسبهم، ومالهم.

  4. ومثاله: قضاء الشرع بقتل الكافر المضل، وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع، صيانة لدينهم١.

  5. وقضاؤه بالقصاص، إذ به حفظ النفوس.

  6. وإيجابه حد الشرب؛ إذ به حفظ العقول.

  7. وإيجابه حد الزنا، حفظًا للنسل والأنساب٢.

  8. وإيجابه زجر السارق؛ حفظًا للأموال٣.

  9. وتفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل.

  10. [آراء العلماء في اعتبار المصالح المرسلة]

    vol. 1, p. 482
  11. فذهب مالك، وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة؛ لأنا قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع.

  12. وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال، وتفاريق الأمارات.

  13. فيسمى ذلك مصلحة مرسلة، ولا نسميه قياسًا؛ لأن القياس يرجع إلى أصل معين١.

  14. والصحيح: أن ذلك ليس بحجة؛ لأنه ما عرف من الشارع المحافظة على الدماء بكل طريق.

  15. ...........................................................

    vol. 1, p. 483
  16. ولذلك لم يشرع المثلة، وإن كانت أبلغ في الردع والزجر، ولم يشرع القتل في السرقة وشرب الخمر.

    vol. 1, p. 484
  17. فإذا ثبت حكمًا لمصلحة من هذه المصالح لم يعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم، كان وضعًا للشرع بالرأي، وحكمًا بالعقل المجرد، كما حكي أن مالكا قال: "يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين" .

  18. ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريق، فلا يشرع مثله.