فصل: العام يجب اعتقاد عمومه في الحال
82 paragraphs · vol. 2, p. 56
Page 3 of 3
- vol. 2, p. 76
والعموم -أيضًا- يضعف تارة بأن لا يظهر منه قصد التعميم، ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه، ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة، فإن دلالة قوله: "لَا تَبِيعُوا الْبُرَّ بالْبُرِّ" ٢ على تحريم بيع الأرز، أظهر من دلالة قوله
vol. 2, p. 77تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ١
على إباحة بيعه متفاضلًا.
ودلالة تحريم الخمر على تحريم النبيذ بقياس الإسكار، أغلب في الظن من دلالة قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ... } ٢ على إباحته.
-
فإن تقابل الظنان: وجب تقديم أقواهما، كالعمل في العمومين، والقياسين المتقابلين.