فصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحوها وإشارتها لا من صيغها

134 paragraphs · vol. 2, p. 109

Page 4 of 4

  1. وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين.

    vol. 2, p. 135
  2. والفرق بين هذه الصورة وما قبلها: أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر، ويحتمل الغفلة عن الذكر، فصار المفهوم ظاهرًا.

  3. وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور، فصار المفهوم ههنا أظهر١.

  4. [مفهوم العدد]

  5. الدرجة الخامسة: أن يخص نوعًا من العدد بحكم، كقوله: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ" ٢ و "لَيْسَ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَطْرَةِ

    vol. 2, p. 136والْقَطْرَتَيْنِ" ١ فيدل على: أن ما زاد على الاثنين بخلافهما.

  6. وبه قال مالك، وداود، وبعض الشافعية.

  7. وخالف فيه أبو حنيفة٢، وجل أصحاب الشافعي.

  8. والكلام فيه قد تقدم٣.

  9. [مفهوم اللقب]

    vol. 2, p. 137
  10. الدرجة السادسة: أن يخص اسمًا بحكم، فيدل على أن ما عداه بخلافه. الخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها.

  11. وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح؛ لأنه يفضي إلى سد باب القياس.

  12. وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها١ ولا فرق بين كون الاسم مشتقًا كالطعام٢، أو غير مشتق كأسماء الأعلام٣، والله تعالى أعلم.

  13. ......................................................................................

    vol. 2, p. 138
  14. .......................................................................

    vol. 2, p. 139