باب في صلاة الجماعة وأحكامها وما ببيح تركها، وما يتعلق بذلك
45 paragraphs · vol. 3, p. 143
Page 2 of 2
- vol. 3, p. 151
وتُكرَهُ سرعةٌ تمنعُ مأمومًا فِعلَ ما يُسنُّ. ومحل التخفيفِ: ما لم يُؤثِرْ مأمومٌ التطويلَ.
-
(و) يُسَنُّ لإمامٍ أيضًا (انتظارُ داخلٍ) معه، أحسَّ به في ركوعٍ ونحوه؛ لأنَّ الانتظارَ ثَبتَ عنه عليه الصلاة والسلام في صلاةِ الخوفِ (٢) ؛ لإدراك الجماعة، وهذا المعنى موجودٌ هنا (إنْ لم يشق) انتظارُه على مأمومٍ؛ لأن حرمةَ مَن معه أعظمُ؛ فلا يشق عليه لنفعِ الداخل.
-
(وإن استأذنَتِ امرأةٌ) حرَّةٌ، أو أمةٌ، زوجَها ونحوَه في خروجِها (لمسجدِ) تصلِّي فيه جماعةً، ليلًا أو نهارًا (كُرِه) له (مَنْعُها) منه؛ لحديثِ: "لا تمنعُوا إماءَ اللهِ مساجدَ الله" (٣) . وتخرجُ تَفِلةً: غيرَ مطيَّبةٍ، ولا لابسةٍ ثوبَ زينة (وبيتُها خيرٌ لها) لقوله عليه الصلاة والسلام : "وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ، ولْيَخرُجنَ تَفِلاتٍ" رواه أحمدُ وأبو داود (٤) .
- vol. 3, p. 152
فصل
الأولى بالإمامةِ الأقرأُ، العالِمُ فِقْهَ صلاتهِ، ثم الأفقهُ، ثم الأسنُّ، ثم الأشرفُ،
وظاهرُه: حتى مسجدِ النبيِّ ﷺ .
-
ولأبٍ، ثُم ولي مَحْرَمٍ، منعُ مَولِيَته إن خَشِيَ فتنةً أو ضَررًا، ومن الانفراد (١) .