فصل

2 paragraphs · vol. 3, p. 323

  1. أفضلُ صوم التطوُّعِ يومٌ ويوم، ويسنُّ ثلاثةٌ من كلِّ شهر، وكونُها البيض،

    بأصلِ الشرع (١) ، والوليُّ هو الوارثُ، فإنْ صامَ غيرُه، جاز مطلقًا (٢) ؛ لأنَّه تبرُّعٌ.

    vol. 3, p. 323
  2. وهذا كُلُّه فيمن أمكنَه (٣) صومُ ما نذَره، فلم يَصُمْه، فلو أمكنَه بعضه، قَضَى ذلك البعضَ فقط. والعمرةُ في ذلك كالحجِّ، ولا يُعتبر إمكانهما فقط.