فصل في جزاء الصيد
14 paragraphs · vol. 3, p. 360
- vol. 3, p. 360
وهو مِثْلُه في الجملة إنْ كان، وإلَّا، فقيمتُه. فيجبُ المِثلُ من النَّعمِ فيما له مِثلٌ؛ لقرلهِ تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] وجعلَ النبي ﷺ في الضَّبعِ كبشًا (٤) . ويرجَعُ فيما قضت فيه الصَّحابةُ إلى ما قَضَوْا به، فلا يُحتاجُ أنْ يُحكمَ عليه مرَّةً أُخرى؛ لأَنَّهم أعرفُ، وقولُهم أقربُ إلى الصَّوابِ؛ ولقوله ﷺ : "أَصحابي
vol. 3, p. 361في النَّعامة بَدَنةٌ، وفي حمارِ الوحشِ [و] (١) بقرِه،
كالنُّجومِ، بأيِّهمُ اقتديتُم، اهتديتم" (٢) .
-
ومنه (في النَّعامة بَدَنةٌ) رُوي عن عمرَ وعثمان وعليٍّ وزيدٍ وابن عباس ومعاويةَ (٣) ؛ لأَنَّها تشبهها.
-
(وفي حمارِ الوَحشِ) بقرةٌ. رويَ عن عمر (٤) (و) في (بقره) أي: الوَحْشِ، أي: في الواحدةِ منه بقرةٌ. رُوي عن ابن مسعود (٥) .
- vol. 3, p. 362
وفي الوَعَل بقرةٌ، وفي الضَّبُعِ كبشٌ، وفي الغزال عنزٌ، [وفي وَبْرٍ وضَبٍّ جَدْيٌ، وفي يربوع جفرة] (١) ،
(وفي الوَعَلِ بقرةٌ) رُوِيَ عن ابن عمر أَنَّه قال: في الأرْوَى بقرةٌ (٢) . قال في "الصِّحاح" (٣) : الوَعَلُ: هي الأرْوى. وفي "القاموسِ" (٣) : الوَعل -بفتحِ الواوِ مع العين وكسرِها وسكونها- تَيْسُ الجبل.
-
(وفي الضَّبُعِ كبشٌ) قال الإِمامُ: حكمَ فيها رسولُ الله ﷺ بكبش (٤) .
-
(وفي الغزالِ عَنْزٌ) رُوي عن جابر عنه ﷺ أنَّه قال: "في الظَّبيِ شاةٌ" (٥) . (وفي وَبْرٍ) وهو: دُوَيبَّةٌ كحْلاءُ (٦) دونَ السِّنورِ لا ذَنبَ لها (٧) ، جَدْيٌ.
-
(و) في (ضَبٍّ جَدْيٌ) قَضَى به عمر وأرْبد (٨) . والجَدْيُ: الذَّكرُ من أَولادِ المعزِ، له ستَّةُ أَشهرٍ (٩) .
-
(وفي يَرْبوعٍ جَفْرةٌ) لها أربعةُ أشهرٍ (١٠) ، رُويَ عن عمر (١١) وابن مسعود (١٢) .
- vol. 3, p. 363
وفي أرنبٍ عَنَاقٌ، وفي حمامةٍ شاةٌ، وما لا مِثْلَ له، فيه قيمتُه.
-
(وفي أَرنبٍ عَنَاقٌ) رُويَ عن عمر (١) . والعَنَاقُ: الأُنثى من أولادِ المعزِ، أصغرُ من الجَفْرةِ (٢) .
-
(وفي حمامةٍ شاةٌ) حَكَمَ به عمرُ (٣) وعثمان (٤) وابنُ عمر (٥) وابن عباس (٦) ونافعُ ابن عبد الحارث (٧) في حمامِ الحرمِ، وقِيسَ عليه حمَامُ الإحرام. والحَمامُ: كلُّ ما عَبَّ الماءَ وهَدَرَ (٨) ، فيدخلُ فيه الفواختُ (٩) والوَراشينُ (١٠) والقَطَا (١١) والقُمْرِيُّ (١٢) والدُّبْسيُّ (١٣) . وما لم تقضِ فيه الصَّحابةُ، يُرجَعُ فيه إلى قولِ عدليْنِ خَبيرين (ومالا مِثْلَ له) كباقي الطَّيرِ، ولو أكبرَ من الحمامِ (فيه قيمتُه) .
- vol. 3, p. 364
فصل
يحرمُ صيدُ حَرَمِ مكَّةَ على مُحِلٍّ ومُحرِمٍ.
-
وحكمُه كصيدِ مُحرِمٍ، ويحرُمُ قطعُ شجرِه وحشيشِه، إلَّا اليابسَ والإِذخِرَ.
-
وعلى جماعةٍ اشتركوا في قتلِ صيدٍ، جزاءٌ واحدٌ.