فصل في جزاء الصيد

14 paragraphs · vol. 3, p. 360

  1. وهو مِثْلُه في الجملة إنْ كان، وإلَّا، فقيمتُه. فيجبُ المِثلُ من النَّعمِ فيما له مِثلٌ؛ لقرلهِ تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] وجعلَ النبي ﷺ في الضَّبعِ كبشًا (٤) . ويرجَعُ فيما قضت فيه الصَّحابةُ إلى ما قَضَوْا به، فلا يُحتاجُ أنْ يُحكمَ عليه مرَّةً أُخرى؛ لأَنَّهم أعرفُ، وقولُهم أقربُ إلى الصَّوابِ؛ ولقوله ﷺ : "أَصحابي

    vol. 3, p. 361في النَّعامة بَدَنةٌ، وفي حمارِ الوحشِ [و] (١) بقرِه،

    كالنُّجومِ، بأيِّهمُ اقتديتُم، اهتديتم" (٢) .

    vol. 3, p. 360
  2. ومنه (في النَّعامة بَدَنةٌ) رُوي عن عمرَ وعثمان وعليٍّ وزيدٍ وابن عباس ومعاويةَ (٣) ؛ لأَنَّها تشبهها.

  3. (وفي حمارِ الوَحشِ) بقرةٌ. رويَ عن عمر (٤) (و) في (بقره) أي: الوَحْشِ، أي: في الواحدةِ منه بقرةٌ. رُوي عن ابن مسعود (٥) .

  4. وفي الوَعَل بقرةٌ، وفي الضَّبُعِ كبشٌ، وفي الغزال عنزٌ، [وفي وَبْرٍ وضَبٍّ جَدْيٌ، وفي يربوع جفرة] (١) ،

    (وفي الوَعَلِ بقرةٌ) رُوِيَ عن ابن عمر أَنَّه قال: في الأرْوَى بقرةٌ (٢) . قال في "الصِّحاح" (٣) : الوَعَلُ: هي الأرْوى. وفي "القاموسِ" (٣) : الوَعل -بفتحِ الواوِ مع العين وكسرِها وسكونها- تَيْسُ الجبل.

    vol. 3, p. 362
  5. (وفي الضَّبُعِ كبشٌ) قال الإِمامُ: حكمَ فيها رسولُ الله ﷺ بكبش (٤) .

  6. (وفي الغزالِ عَنْزٌ) رُوي عن جابر عنه ﷺ أنَّه قال: "في الظَّبيِ شاةٌ" (٥) . (وفي وَبْرٍ) وهو: دُوَيبَّةٌ كحْلاءُ (٦) دونَ السِّنورِ لا ذَنبَ لها (٧) ، جَدْيٌ.

  7. (و) في (ضَبٍّ جَدْيٌ) قَضَى به عمر وأرْبد (٨) . والجَدْيُ: الذَّكرُ من أَولادِ المعزِ، له ستَّةُ أَشهرٍ (٩) .

  8. (وفي يَرْبوعٍ جَفْرةٌ) لها أربعةُ أشهرٍ (١٠) ، رُويَ عن عمر (١١) وابن مسعود (١٢) .

  9. وفي أرنبٍ عَنَاقٌ، وفي حمامةٍ شاةٌ، وما لا مِثْلَ له، فيه قيمتُه.

    vol. 3, p. 363
  10. (وفي أَرنبٍ عَنَاقٌ) رُويَ عن عمر (١) . والعَنَاقُ: الأُنثى من أولادِ المعزِ، أصغرُ من الجَفْرةِ (٢) .

  11. (وفي حمامةٍ شاةٌ) حَكَمَ به عمرُ (٣) وعثمان (٤) وابنُ عمر (٥) وابن عباس (٦) ونافعُ ابن عبد الحارث (٧) في حمامِ الحرمِ، وقِيسَ عليه حمَامُ الإحرام. والحَمامُ: كلُّ ما عَبَّ الماءَ وهَدَرَ (٨) ، فيدخلُ فيه الفواختُ (٩) والوَراشينُ (١٠) والقَطَا (١١) والقُمْرِيُّ (١٢) والدُّبْسيُّ (١٣) . وما لم تقضِ فيه الصَّحابةُ، يُرجَعُ فيه إلى قولِ عدليْنِ خَبيرين (ومالا مِثْلَ له) كباقي الطَّيرِ، ولو أكبرَ من الحمامِ (فيه قيمتُه) .

  12. فصل

    يحرمُ صيدُ حَرَمِ مكَّةَ على مُحِلٍّ ومُحرِمٍ.

    vol. 3, p. 364
  13. وحكمُه كصيدِ مُحرِمٍ، ويحرُمُ قطعُ شجرِه وحشيشِه، إلَّا اليابسَ والإِذخِرَ.

  14. وعلى جماعةٍ اشتركوا في قتلِ صيدٍ، جزاءٌ واحدٌ.