باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
90 paragraphs · vol. 3, p. 379
Page 2 of 3
- vol. 3, p. 390
فصل
ثُمَّ يرجعُ فيبيتُ بمنًى ثلاثَ ليالٍ، ويرمي الجَمَراتِ أيَّامَ التَّشريقِ، فيبدأ بالأولى، وتلي مسجدَ الخَيْفِ بسبعِ حصَيَاتٍ، ويجعلُها عن يسارهِ، ويتأخَّرُ قليلًا، ويدعُو طويلًا، ثم الوسطى، ويجعلُها عن يمينه، فيرميها بالسَّبْعِ، ويتأخَّرُ قليلًا، ويدعُو، ثُمَّ جمرة العقبةِ، ويجعلُها عن يمينه، ويستبطِنُ الوادي، ولا يقفُ عندَها، وكذا يفعلُ في اليومِ الثَّاني والثالث بعدَ الزَّوالِ، ويستقبلُ القبلةَ.
-
فصل
(ثُمَّ يرجعُ) من مكَّةَ بعدَ الطَّوافِ والسَّعي (فـ) يُصلِّي ظهرَ يومِ النًّحرِ بِمنًى، و (يبيتُ بمنًى ثلاثَ ليالٍ) إن لم يتعجَّل، وليلتينِ إنْ تعجَّلَ في يومينِ.
-
(ويرمي الجَمَرَاتِ أَيَّامَ التَّشريقِ، فَيبدأُ بما رَمي الجَمرَةِ (الأولى، وتلي مسجدَ الخَيفِ (١) ) فيرمِيها (بسبع حصيَاتٍ) متعاقباتٍ، يفعلُ كما تقدَّمَ في جَمرةِ العقبةِ. (ويجعلُها) أي: الجمرةَ (عن يسارِه، ويتأخَّرُ قليلًا) بحيثُ لا يُصيبُه الحصى (ويدعُو طويلًا) رافعًا يَدَيه.
-
(ثُمَّ) يأتي الجَمرَة (الوسطى ويجعلُها) أي: الوسطى (عن يمينه، فيرميها بـ) الحَصَياتِ (السَّبع، ويتأخَّرُ قليلًا ويدعُو) طويلًا.
-
(ثُمَّ) يرمي (جمرةَ العقبةِ) بسبع كذلك (ويجعلُها عن يمينه) (ويستبطِنُ الوادي، ولا يقفُ عندَها، وكذا يفعلُ) ما تقدَّمَ من رميِ الجمارِ الثَّلاثِ على التَّرتيبِ والكيفيةِ المذكورَين (في اليوم الثَّاني والثَّالثِ) من أيَّامِ التشريقِ.
-
ولا يُجزئُ الرَّمي في الأيَّامِ الثلاثةِ إلَّا (بعدَ الزَّوالِ) فلا يُجزئُ قبلَه، ولا ليلًا لغيرِ سُقاةٍ ورُعاةٍ. والأفضلُ: الرَّميُ قبلَ صلاةِ الظهر (ويستقبلُ القبلةَ) في الكلِّ.
- vol. 3, p. 391
وإنْ رماه في الثَّالثِ، أجزأه (١) أداءً، ويرتِّبه بالنيَّةِ، وإنْ أخَّره عنها، أو لم يَبِتْ بها، فَدمٌ، ومَنْ تعجَّل في يومينِ، خرجَ قبلَ الغُروبِ، وسقطَ عنه رميُ اليومِ الثَّالثِ، وَيدْفِنُ حَصاهُ نَدْبًا.
-
وإذا أرادَ الخروجَ من مكَّةَ، ودَّعَ البيتَ بالطَّوافِ،
(وإن رماه) أي: الحصى السَّبعين كلَّه (في) اليومِ (الثَّالثِ) منْ أيَّامِ التَّشريقِ (أجزأَه) الرَّميُ، ويكونُ (أَداءً) لأنَّ أيَّامَ التَّشريقِ كلَّها وقتُ الرَّمي. (ويرتِّبُه) وجوبًا (بالنِّيَّةِ) فيرمي لليومِ الأوَّلِ بنيَّتِه، ثُمَّ للثَّاني، وَهكذا كفوائت الصَّلاةِ.
-
(وإن أخَّره) أي: الرميَ (عنها) أي: من أيَّامِ التَّشريقِ، فعليهِ دَمٌ (أو لم يَبِت بها) أي: بمنًى؛ أي: فيها (فـ) عليهِ (دمٌ) لأنَّه تَرَكَ نُسكًا واجبًا. ولا مَبيتَ على سُقاةٍ ورُعاةٍ.
-
ويخطُبُ الإمامُ ثانيَ أيَّامِ التَّشريقِ خُطبة يعلِّمهم فيها حُكمَ التَّعجيلِ والتأخيرِ والتَّوديعِ.
-
(ومن تعجَّل في يومينِ) بأن أرادَ النَّفرَ من منًى في ثاني أيَّامِ التَّشريقِ (خرجَ قبلَ الغروبِ) ولا إثمَ عليه (وسقط عنه رمي اليوم الثَّالثِ، ويَدفِنُ حصاه) أي: حصى الثَّالثِ (نَدْبًا) وفُهِمَ منهُ أنَّه إذا لم يخرج قبلَ الغُروبِ، لزمَهُ المبيتُ والرَّمي مِنَ الغدِ بعدَ الزَّوالِ؛ لقولِ عمرَ رضي الله عنه : من أدركه (٢) المساءُ في اليوم الثَّاني، فليُقِم إلى الغدِ، حتَّى ينفرَ مع النَّاسِ (٣) .
-
(وإذا أَرادَ الخروجَ من مكَّةَ) بعدَ عودِه إِليها (ودَّع البيتَ بالطَّواف) وجوبًا، إِذا
vol. 3, p. 392ويسقط عن حائضٍ. وإنْ أقامَ أو اتَّجَر بعدَه، أعادَه، ومَنْ تركَه، رجعَ إليه إنْ لم يشقَّ، فإن لم يفعلْه، فعلَيْه دمٌ.
-
ويقفُ بالملتزَمِ بين الركنِ والبابِ ملصقًا جميعَه، ويدعُو فيقول:
فرغَ مِنْ جميعِ أمورِهِ؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ: أمِرَ النَّاسُ أن يكونَ آخر عهدِهم بالبيتِ، إلَّا أنَّه خُفِّفَ عن المرأةِ الحائض. متَّفق عليه (١) ، ويُسمَّى طوافَ الصَّدَرِ (٢) .
-
(ويسقط) طواف الوداعِ (عن حائضٍ) ونُفساءَ؛ لما تقدَّم.
-
(وإنْ أقامَ) بعدَ طوافِ الوداع (أو اتَّجَر بعدَه، أعاده) إذا عَزمَ على الخروجِ وفرغَ من جميعِ أموره؛ ليكونَ آخرَ عهدِه بالبيتِ، كما جرت العادةُ في توديعِ المسافرِ أهلَه وإخوانَه.
-
(ومَن تركَه) أي: طواف الوداعِ غيرَ حائضٍ ونُفساءَ (رجعَ إليه إن لم يشقَّ) عليه الرُّجوعُ بلا إحرامٍ، إنْ لم يبعد من مكَّةَ، وإلَّا، أحرمَ بعُمرةٍ، فيطوفُ وَيَسعى للعمرةِ، ثُمَّ يطوفُ للوداعِ.
-
(فإن لم يفعله (٣) ) أي: لم يرجِع، أو شقَّ الرُّجوعُ على مَن بعدَ عن مكَّةَ دونَ مسافةِ قَصرٍ، أو بعُدَ عنها مسافة قَصرٍ -ولا يلزمُه الرُّجوعُ إذًا- (فعليه دَمٌ) لتركهِ نُسُكًا واجبًا.
-
(ويقفُ) غيرُ حائضٍ ونُفساءَ بعد الوداعِ (بالملتزم) وهو مقدارُ أربعةِ أذرعٍ (بينَ الرُّكنِ) الذي به الحجرُ الأسودُ (والباب) (٤) حالَ كونه (ملصقًا) به (جميعه) وجهَهُ، وصدرَهُ، وذراعيهِ، وكفيهِ مبسوطَتينِ (ويدعُو) بما وردَ (فيقول) وهو على هذهِ الحالِ:
vol. 3, p. 393اللَّهمَّ هذا بيتُكَ، وأنا عبدُكَ، وابنُ عبدِكَ، وابنُ أمتِكَ، حملتني على ما سخَّرتَ لي من خلقِكَ، وسيَّرتني في بلادِكَ حتَّى بلَّغتني بنعمتِكَ إلى بيتِكَ، وأَعنتني على أداءِ نُسُكي، فإنْ كنتَ رضِيتَ عنِّي، فازددْ عنِّي رِضًا، وإلَّا، فمُنَّ الآنَ قبلَ أن تنأى عن بيتِكَ داري، وهذا أوانُ انصِرافي غير مستبدِلٍ بكَ ولا ببيتِكَ، ولا راغبٍ عنكَ، ولا عن بيتكَ، اللَّهمَّ فأصْحِبْنِي العافيةَ في بدني، والصِّحةَ في جسمي، والعِصمةَ في ديني، وأحسِن مُنقَلبي. وارزُقني طاعتَكَ ما أبقيتني، واجمعْ لي بين خَيْرَي الدُّنيا والآخرةِ، إنَّكَ على كل شيءٍ قديرٌ. ويدعو بما أحبَّ، ويصلِّي على النَّبيّ ﷺ ،
(اللّهمّ هذا بيتُكَ، وأنا عبدُكَ وابنُ عبدِك وابنُ أمتكَ، حملتني على ما سخَّرتَ لي من خلقِكَ، وسيَّرتني في بلادِكَ حتَّى بلَّغتني بنعمتكَ إلى بيتكَ، وأعنتني على أداء نُسُكي، فإنْ كنتَ رضِيتَ عني، فازدد عنِّي رضًا، وإلَّا فمُنَّ الآنَ) -بضمِّ الميمِ وتشديدِ النُّون -فِعْلُ أمْرِ مِن مَن يَمُنُّ للدُّعاءِ (١) ، ويجوزُ كسرُ الميمِ على أنَّها حرف جرٍّ لابتداءِ الغاية. والآنَ: الوقتُ. (قبلَ أَنْ تنأى) أي: تبعدَ (٢) (عن بيتِكَ داري، وهذا أَوانُ انصِرافي) إنْ أذِنتَ لي (غير مستبدِلٍ بكَ ولا ببيتكَ، ولا راغبٍ عنكَ ولا عن بيتِكَ، اللّهمّ فأصحِبني) بقطعِ الهمزةِ (العافيةَ في بدني، والصحةَ في جسمي، والعِصمةَ) أي: المنعَ مِنَ المعاصي (٢) (في ديني، وأَحسِن (٣) مُنْقلبي، وارزقني طاعتكَ ما أبقيتَني، واجمع لي بين خَيرَي الدُّنيا والآخر، إنَّكَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ) (٤) .
-
(ويدعُو) بعدَ ذلك (بما أحبَّ، ويصلِّي على النبي ﷺ ) .
- vol. 3, p. 394
ويقول في انصرافِه: اللَّهمَّ لا تجعلْهُ آخرَ العَهْدِ. وتدعو حائضٌ ببابِ المسجدِ.
-
وتستحبُّ زيارةُ قبرِ النَّبيّ ﷺ وقبرِ صاحبَيْه حتَّى لنساءٍ.
-
ويأتي الحطِيمَ أيضًا -وهو تحتَ الميزابِ- فيدعُو ثُمَّ يشربُ من ماءِ زمزمَ، ويستلمُ الحَجَرَ.
-
ثمّ يخرجُ (ويقول في انصرافِه: اللّهمّ لا تجعلْهُ آخرَ العَهدِ. وتدعو حائضٌ) ونُفساءُ (ببابِ المسجدِ) بالدُّعاءِ السَّابقِ.
-
(وتُستحَبُّ زيارةُ قبرِ النبي ﷺ ، وقبرِ صاحبيهِ) أبي بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما (حتَّى لنساءٍ) فتُسنُّ لهنَّ الزِّيارةُ؛ لحديثِ: "من حجَّ، فزارَ قبري بعد وفاتي، فكأنما زارني في حياتي" رواهُ الدارَقطنيُّ (١) . فيُسلِّمُ عليه مُستقبلًا له، ثُمَّ يستقبل القِبلةَ، ويجعلُ الحجرةَ عن يساره، ويدعو بما أحبَّ. وَيحرُمُ الطَّوافُ بها. وكرِهَ التَّمسُّحُ بها ورفْعُ الصَّوتِ عندَها. وإذا أدارَ وجهَهُ إلى بلدِه قال: لا إله إلَّا اللهُ، آيبُونَ، تائبون، عابدونَ، لِربَّنا حامدونَ، صَدَقَ اللهُ وَعدَه، ونصرَ عبدَه، وهزَم الأحزابَ وحدَه (٢) .
- vol. 3, p. 395
فصل
صفةُ العمرةِ: أن يُحرِمَ بها من الحِلِّ، والأفضلُ من التَّنعيمِ، ثُمَّ يطوفُ، وَيسعى، ويحلقَ أو يقصِّرَ، وتصحُّ كلَّ وقتٍ، وتجزئُ عن عُمرةِ الإسلام.
-
وأركانُ الحجِّ: إحرام، ووقوفٌ بعرفةَ،
فصل (١)
-
(صفةُ العُمرةِ: أن يحرِمَ بها) من الميقاتِ، إذا كان مارًّا به، أو (من الحِلِّ) إذا كانَ بمكَّةَ، وأي موضعٍ من الحِلّ أحرمَ منه بها، جازَ (والأفضلُ) أن يُحرِمَ بها (من التَّنعيمِ) لأمرِه ﷺ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أبي بكرٍ أن يُعمِرَ عائشةَ من التَّنعيمِ (٢) . ويحرِمُ من الحَرمِ، وينعقدُ، وعليه دَمٌ. (ثُمَّ) بعدَ إحرامهِ بالعُمرةِ (يطوف، وَيسعَى، ويَحلِق أو يقصِّر) فيحلُّ؛ لإتيانهِ بأفعالها.
-
(وتَصَحُّ) العُمرةُ (كلَّ وقتٍ) فلا تُكرَه بأشهرِ الحجِّ، ولا يومَ النَّحرِ، أو عرفةَ. ويُكرهُ الإكثارُ والموالاةُ بينها باتفاقِ السَّلفِ. قاله في "المبدع" (٣) .
-
ويُستحبُّ تَكرارُها في رمضان؛ لأنَّها تعدِلُ حَجَّةً (وتُجزئُ) العُمرةُ من التَّنعيمِ، وعُمرةُ القارنِ (عن عُمرةِ الإسلامِ) التي هي الفرضُ.
-
(وأركانُ الحج) أربعةٌ: (إحرامٌ) وتقدَّمَ أنَّه نيَّةُ الدُّخولِ في النُّسكِ؛ لحديثِ: "إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ" (٤) . (ووقوف بعرفة) لحديثِ: "الحجِّ عرفة" (٥) .
- vol. 3, p. 396
وطوافُ إفاضةٍ، وسَعْيٌ. وواجباتُه: إحرامٌ من ميقاتٍ، ووقوفُ مَنْ وقفَ بعرفةَ نهارًا إلى الغروبِ، والمبيتُ بمزدلفةَ إلى نصفِ اللَّيلِ، وبمنًى لياليَ أيَّام التَّشريقِ على غير سُقاة (١) ورُعاة، والرَّميُ مرتبًا، وحَلْقٌ أو تقصيرٌ. والباقي سُنَنٌ.
-
(وطواف إفاضةِ) لقولهِ تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] . (وسَعْيٌ) لحديثِ: "اسعَوْا؛ فإنَّ اللهَ كتبَ عليكم السَّعيَ" رواهُ الإمامُ أحمد (٢) .
-
(وواجباتُه) سبعة: (إحرامٌ من ميقاتٍ) معتبر له، وتقدَّمَ (ووقوفُ مَن وقفَ بعرفةَ نهارًا إلى الغروب) ليجمعَ واقفُ النَّهارِ بينَ جُزءٍ من النَّهارِ وجُزءٍ من اللَّيلِ، ولو قال: ووقوفُ من وقفَ نهارًا جزءًا من اللَّيلِ. لكان أظهرَ، وأمَّا من وقفَ ليلًا فقط، فلا واجبَ عليه.
-
(والمبيتُ بمُزدلفةَ) على غيرِ سُقاةٍ ورُعاةٍ (إلي) بعد (نصفِ اللَّيلِ) .
-
(و) المبيتُ (بمنًى لياليَ أيَّامِ التَّشريقِ) على ما مرَّ (٣) (على غيرِ سُقاة ورُعاةٍ. والرَّميُ مرتَّبًا وحَلْقٌ، أو تقصيرٌ) والوداعُ.
-
(والباقي) من أفعالِ حجّ وأقوالهِ السَّابقةِ (سُنَنٌ) كطوافِ القُدومِ، والمبيتِ بمنًى
vol. 3, p. 397وأركانُ عُمرةٍ: إحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ. وواجبُها (١) : حَلْقٌ أو تقصيرٌ، وإحرامٌ من الحِلِّ. فمَنْ تركَ الإحرامَ، لم ينعقدْ نُسكُه. ورُكنًا غيرَه، لم يتمَّ إلَّا به. وواجبًا ولو عمدًا، فدمٌ، ونُسكُه صحيحٌ. وسُنَّةً، فلا شيءَ عليه.
-
فصل
ليلةَ عرفةَ، والاضطباعِ والرَّملِ في موضِعهما، وتقبيلِ الحَجَرِ، واستلامِ (٢) اليمانيِّ من غيرِ تقبيلٍ، والأدعيةِ ونحوِ ذلك.
-
(وأَركانُ عُمرةٍ) ثلاثةٌ: (إحرامٌ، وطوافٌ، وسعْيٌ) كالحجِّ (٣) (وواجبُها: حَلْقٌ أو تقصيرٌ، وإحرامٌ من) الميقاتِ أو (الحِلِّ) على ما تقدَّم.
-
(فمن تركَ الإحرامَ، لم ينعقدْ نُسكُه) حَجًّا كان أو عُمرةً، كالصَّلاة لا تنعقدُ إلَّا بالنِّيَّةِ.
-
(و) مَن تركَ (رُكنًا غيرَه) أي: غيرَ الإحرام، أو تركَ نيَّته (٤) حيثُ اعتبرت (لم يتمَّ) نُسكُه (إِلَّا به. و) من تركَ (واجبًا ولو عمدًا، فـ) عليه (دمٌ، ونُسكُه صحيحٌ) فإنْ عدم الدَّمَ، فَكَصومِ المتعةِ (٥) (و) من تركَ (سُنَّةً، فلا شيءَ عليه) كالصَّلاةِ وأَولى.