فصل في الحجب
7 paragraphs · vol. 4, p. 139
- vol. 4, p. 139
وهو لغةً: المنعُ (١) . وعُرْفًا: منْعُ مَن قام به سببُ الإرثِ بالكلِّيّة، أو منْ أوفرِ حَظَّيْه. ويسَمى الأولُ حَجبَ حِرمان، وهو المرادُ هنا.
-
(يَسْقُط جَد) فأكثرُ (بأبٍ) لإدلائِه به (و) يسقطُ جد (أبعدُ بـ) جد (أقربَ) منه (و) تسقطُ (الجدَّاتُ) مِنْ قِبَلِ الأبِ والأم (بالأمِّ) لأنَّ الجداتِ يَرِثْنَ بالولادة، والأم أولاهنَّ؛ لمباشرتِها الولادة.
-
(و) يسقطُ (ولدُ الابن) أي: ابنُ الابن، وبنتُ الابن (بالابن) ولو لم يُدْلِ به؛ لقُرْبه.
-
(و) يسقُطُ (ولدُ الأبَويْن) ذكرًا كان أو أنثى (بالأب، والابنِ، وابنِ الابن) وإنْ نزَل. حكاه ابنُ المنذر إجماعا (٢) .
-
(و) يسقط (ولدُ الأبِ بهم) أي: بالأبِ والابنِ وابنهِ وإن نزل (وبالأخِ لأبوين) والأختِ لأبوين إذا صارت عصبةَ مع البنتِ أو بنتِ الابن.
-
(و) يسقطُ (ولدُ الأمِّ) ذَكَرًا كان أو أنثى (بالولد) ذكرًا كان أو أنثى (وولدِ الابن) كذلك (والأبِ والجدِّ) وإنْ علا. ويسقطُ بالجد أيضًا كل ابن أخٍ، وكل عَم وابنهِ.
-
ومَنْ لا يَرِث لرِق، أو قَتْلٍ، أو اختلافِ دينٍ، لا يحجُب حرمانًا ولا نقصانًا.